14774 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث عمر Bه Y أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني فقال كأنك ظبية كأنك حمامة قالت لا أرضى حتى تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر Bه خذ بيدها فهي امرأتك قال أبو عبيد حدثنا هشيم أنا بن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر قال أبو عبيد قوله خلية طالق أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها فهي خلية من العقال وهي طالق لأنها قد طلقت منه فأراد الرجل ذلك فأسقط عمر عنه الطلاق لنيته وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق وهو ينوي غيره أن القول قوله فيما بينه وبين الله تعالى وفي الحكم على تأويل مذهب عمر Bه قال الشيخ الأمر على ما فسر في قوله خلية فأما قوله طالق فهو نفس الطلاق فلا يقبل قوله فيه في الحكم لكن عمر Bه يحتمل أنه إنما أسقطه عنه لأنه كان خلية طالق لم يرسل الطلاق نحوها ولم يخاطبها به فلم يقع به عليها الطلاق والله أعلم