14717 - وهكذا ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله الشيباني نا محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة قالا ثنا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع عن بن عمر أنه Y طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله A أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله D أن يطلق لها النساء وكان بن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله D فيما أمرك من طلاق امرأتك رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة قال البخاري وزاد فيه غيره عن الليث عن نافع قال قال بن عمر Bه لو طلقت مرة أو مرتين كان النبي A أمرني بهذا