قال الشافعي C لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتان من الطلاق ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله تعالى جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله وأن رسول الله A علم عبد الله بن عمر Bهما موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه