14693 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور الرمادي نا عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع نا عكرمة أنه سمع بن عباس Bهما يقول Y الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما الحلال فإن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها وأما الحرام فإن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا