14684 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان نا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال Y طلقت امرأتي على عهد رسول الله A وهي حائض فذكر ذلك عمر Bه لرسول الله A فقال رسول الله A مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتدت بها أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبيد الله بن عمر