( 11 باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وقرئت لقبل عدتهن وهما لا يختلفان في معنى )