14645 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة ثنا بقية عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن بن عباس Bهما Y في رجل قال لامرأته إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم فقال بن عباس يطلق واحدة فتقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاء وروينا عن الحسن البصري أنه قال فيمن قال لامرأته إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها فإذا بانت كلم أخاه ثم يتزوجها بعد إن شاء