14640 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس Bهما قال Y سأل إبراهيم بن سعد بن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها قال بن عباس ذكر الله D الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها ورواه أيضا حبيب بن أبي ثابت وليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس بمعناه مختصرا وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق