14491 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمي نا بشر بن أبي الأزهر نا هشيم عن ليث عن مجاهد عن بن عباس Bه قال Y جاءت امرأة إلى النبي A فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم ثم قالت ما حق الزوج على زوجته قال أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه تفرد به ليث بن أبي سليم فإن كان حفظهما فوجه الحديث الثابت قبلهما في إباحة الإنفاق من بيته أن تنفق مما أعطاها الزوج في قوتها وبذلك أفتى أبو هريرة والله أعلم