1429 - وفيما أجاز لي أبو عبد الله في روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنه قال Y رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يوما ولا تزيد عليه وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث وعن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر وعن امرأة أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة وكيف زعمت أنه لا يكون ما علمنا أنه يكون قال الشيخ وروينا عن علي وشريح أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر وخمس ليال وذلك يرد في كتاب العدد إن شاء الله تعالى قال الشافعي ونحن نقول بما روي عن على Bه لأنه موافق لما روي عن النبي A أنه لم يجعل للحيض وقتا واحتج بحديث النبي A إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي