14268 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر Bهما أنه كان يقول Y لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها وروينا هذا القول من التابعين عن القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي