1423 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع قال Y قال الشافعي C تعالى يعني في كتاب أحكام القرآن فيمن أتى امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى تطهر وتحل لها الصلاة وقد روي فيه شئ لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله