14234 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس Y في قوله تعالى إلا أن يعفون قال هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها فجعل الله العفو إليهن إن شئن تركن وإن شئن أخذن نصف الصداق ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو أبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره