1415 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس Y أن النبي A أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار وفسر ذلك مقسم فقال إن غشيها في الدم فدينار وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار وقيل عن سعيد عن عبد الكريم عن عكرمة عن بن عباس