14188 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قد روي عن النبي A بأبي هو وأمي Y أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث فإن كان يثبت عن النبي A فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي A وإن كثروا ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له وإن كان لا يثبت عن النبي A لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة يقال عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يسمى فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة قال الشيخ C في حديث بروع بنت واشق هذا الاختلاف الذي ذكره الشافعي لكن عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الحديث