14067 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبيد الله المنادي ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب Bه أنه Y قال في العنين يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة قال الشيخ C هذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة ورواه معمر عن بن المسيب عن عمر دون هذه الزيادة ورواه بن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر Bه مرسلا أنه كان يؤجل سنة وقال فيه لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان