14065 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Bه أنه كان يقول Y في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسها فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها وفي حديث بن جريج عن عطاء بن أبي رباح إذا وقع عليها ولم تعلم فلها الخيار إذا علمت وروى الشافعي في القديم عن إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير بعد ذلك والله أعلم