14051 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة Y كانوا يقولون إذا كانت الأمة تحت العبد فعتقا جميعا فلا خيار لها وإن عتقت قبله وسكتت حتى عتق زوجها فلا خيار لها أيضا والله أعلم