14008 - قال وحدثني سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ محمد بن سالم عن الشعبي Y أنه قال ذلك إذا دخل بها قال وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاق ورواه الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي Bه قال إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق زاد فيه وكيع عن الثوري إذا لم يدخل بها فرق بينهما فكأنه أبطل خياره بالدخول بها والله أعلم