14006 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس Bهما أنه Y قال أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء وكذلك رواه مالك بن يحيى عن عبد الوهاب مرفوعا إلى بن عباس Bهما وروي عن علي بن أبي طالب Bه