( 4 باب من عقد النكاح مطلقا لا بشرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل قال الشافعي C لأن النية حديث النفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم )