13948 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر Bه قال قلت إن بن الزبير ينهى عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها قال على يدي Y جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله A ومع أبي بكر Bه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله A هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله A وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام قال الشيخ ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله A لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله A فكان نهي عمر بن الخطاب Bه عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله A فأخذنا به ولم نجده A نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في قول عمر Bه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج عن التنزيه وعلى اختيار الأفراد على غيره لا على التحريم وبالله التوفيق