13946 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا بن حنبل حدثني إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي قال سليمان وحدثنا الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قالا ثنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس Bهما قال Y كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية { فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن } الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى آخر الآية فنسخ الله D الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وما سوى هذا الفرج فهو حرام