( 30 باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم قال الشافعي C إذا اثبت رسول الله A نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق أهل الشرك )