13745 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي حدثني أخي محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن بن شهاب عن عروة عن عائشة Bها قالت قال رسول الله A Y لا يفسد حلال بحرام ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث والصحيح عن بن شهاب الزهري عن علي Bه مرسلا موقوفا عنه وعند بعض العلماء حديث عبد الله العمري أمثل والله أعلم