13736 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال Y والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا واستدل الشافعي C في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن وإن الاستثناء في قوله إلا ما ملكت أيمانكم مقصور على السبايا بأن السنة دلت على أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا لأن النبي A خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها وفراقه وقد زال ملك بريرة بأن بيعت فاعتقت فكان زواله لمعنيين ولم يكن ذلك فرقة قال فإذا لم يحل فرج ذوات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها قال في القديم وممن قال ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وبن عمر رضي الله تعالى عنهم قالوا نكاح الزوج بعد الشراء ثابت قال وممن قال بيع الأمة طلاقها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وبن عباس وأنس بن مالك Bهم قال الشيخ C وكأنهم قاسوها على المسبية وحديث بريرة يمنع من هذا القياس ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطئها وهي مما ملكت يمينه وهذا معنى قول الشافعي C