13691 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن Y أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوجها أبوه قال الحسن لا قال الله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } قال الشيخ C وإنما قال والله أعلم { من أصلابكم } لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء وهو مثل قوله تعالى لنبيه A { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم } فحليلة بن الولد وإن سفل وحليلة الابن من الرضاع داخلتان في التحريم وهذا معنى قول الشافعي C في كتاب الرضاع