13689 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الأسود ثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله A قال Y أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء والله أعلم بالصواب