13685 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد قال Y سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال له زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب هذا منقطع وقد روي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت Bه قال إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء وقول الجماعة أولى