( 147 باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح استدلالا بما روينا في الحديث الثابت عن عائشة وأبي هريرة Bهما أن النبي A قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فلم يجعل لماء العاهر حرمة )