13634 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال Y زوج بن عباس Bهما عبدا له وليدة له فطلقها فقال ارجع فأبى قال فقال هي لك طأها بملك يمينك قال الشافعي C في الجديد وبن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته فقال ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى فقال فهي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق له قال الشيخ C هو كما قال