المكتبة الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى قال الشافعي C لأنه لا زوج له ولا عدة عليه واحتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك قال وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله D