13595 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن بن عمر Y زوج ابنا له ابنة أخيه وابنه صغير يومئذ وهذا محمول على أن أخاه أوجب العقد وأن عمه قبله لابنه الصغير وروينا في ذلك عن عروة بن الزبير والحسن والشعبي والنخعي وروي عن الحسن بإسناد ضعيف عن النبي A مرسلا إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه وروي عن بن عمر Bهما أنه قال الصداق على الابن الذي أنكحتموه وروي عن عطاء أنه قال إذا أنكح الرجل ابنه الصغير فنكاحه جائز ولا طلاق له وعن الزهري قال لا يجوز له طلاق يعني على المجنون