13573 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي A قال Y إذا أنكح وليان فالنكاح للأول منهما وإذا باع رجل متاعا من رجلين فهو للأول منهما هكذا رواية الجماعة وهو المحفوظ قال الشافعي C لا يكون نكاح وليين متكافئا حتى يكون للأول منهما إلا بوكالة منهما مع توكيل النبي A عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان