13571 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها } قال Y كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبا فيرث نكاحها فيكون هو أحق بها من غيره فأنزل الله هذه الآية وقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر فهو الرجل يعضل امرأته فيحبسها ولا حاجة له فيها إرادة أن تفتدى منه فذلك قوله ولا تعضلوهن يقول ولا تحبسوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني ما أعطيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني العصيان البين وهو النشوز فقد أحل الله الضرب والهجران فإن أبت حلت له الفدية وتمام هذا الباب يرد إن شاء الله تعالى في كتاب القسم حيث نقلنا كلام الشافعي C في هذه الآية