13551 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن يحيى عن سعيد يعني بن المسيب قال قال عمر Y إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها وهو له على الولي والله أعلم