13468 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا أسباط بن محمد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة Bه قال قال رسول الله A Y تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها