1338 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي وإنما منعني عن إيجاب الغسل من غسل الميت أن في Y إسناده رجلا لم أقنع عن معرفة من ثبت حديثه إلى يومى على ما يقنعني فإن وجدت من يقنعني أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه فإنهما في حديث واحد وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو بكر المطرز قال سمعت محمد بن يحيى يقول لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله قال الإمام أحمد وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي سلمة مرفوعا