13371 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة Bه قال قال رسول الله A Y ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه قال الشافعي C وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ويكون قوله A فاتوا منه ما استطعتم أن يقول عليهم اتيان الأمر فيما استطاعوا لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا وعلى أهل العلم طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا والله أعلم