( 57 باب ما يستدل به على أن النبي A في سوى ما ذكرنا ووصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس قال الشافعي C فمن ذلك أنه كان يقسم لنسائه )