( 24 باب كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحدا ثم نسخ قال الشافعي Bه أنزل الله تبارك وتعالى عليه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال بعض أهل العلم نزلت عليه بعد تخييره أزواجه )