13032 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ إسرائيل ثنا أبو الجويرية الجرمي أن معن بن يزيد السلمي حدثه قال Y بايعت رسول الله A أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه كان أبي يزيد خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت بها فخاصمته إلى رسول الله A فقال لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف عن إسرائيل وهذا يحتمل أن يكون ورد في صدقة التطوع فأما الفرض فقد روينا عن النبي A أنه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وروينا عن علي Bه أنه قال ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة وروينا عن بن عباس Bهما ما دل على ذلك