12975 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاء أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحيري ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني ثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري Bه قال قال رسول الله A Y لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني