12946 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري Bه قال قال رسول الله A Y لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة رجل عامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو رجل مسكين تصدق عليه بها فأهداها لغني أو غارم أو غاز في سبيل الله D ورواه الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله A لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لرجل عامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو مسكين تصدق عليها بها فأهداها لغني أو غارم أو غاز في سبيل الله D ورواه الثوري عن زيد فقال حدثني الليث عن النبي A وتارة عن رجل من أصحاب النبي A ورواه أبو الأزهر السليطي عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم كما رواه معمر وحده