12906 - وأخبرنا أبو أحمد الحسين بن علوسا الأسدأباذي بها أنبأ أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ثنا علي بن الحسين بن سليمان يعني القطيعي ثنا المسروقي يعني موسى بن عبد الرحمن ثنا حفص بن راشد عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه عن بن عباس Bهما قال Y فرض رسول الله A الصدقة في ثمانية أصناف ثم توضع في ثمانية أسهم ففرضها في الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والزرع والكرم والنخل وتوضع في ثمانية أسهم في أهل هذه الآية { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } إلى آخر الآية إسناد هذا ضعيف وفي نص الكتاب كفاية