1275 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن الأعمش عن أبي ظبيان قال Y رأيت علي بن أبي طالب بالرحبة بال قائما حتى أدعى فأتى بكوز من ماء فغسل يديه واستنشق وتمضمض وغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته ثم مسح على نعليه ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه ثم تقدم فأم الناس قال بن نمير قال الأعمش فحدثت إبراهيم قال إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني فرأيت أبا ظبيان قائما في الكناسة فقلت هذا أبو ظبيان فأتاه فسأله عن الحديث والمشهور عن علي Bه أنه غسل رجليه حين وصف وضوء رسول الله A وهو لا يخالف النبي A فأما مسحه على النعلين فهو محمول على غسل الرجلين في النعلين والمسح على النعلين لأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين فلا يعد أنها موضعها قال والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما والله أعلم