12722 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الوليد بن عتبة ثنا الوليد ثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عبسة قال Y صلى بنا رسول الله A إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم قال الشافعي وقد مضى رسول الله A بأبي هو وأمي ماضيا وصلى الله وملائكته عليه فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فمنهم من قال يرد على السهمان التي ذكرها الله معه ومنهم من قال يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله ومنهم من قال يضعه في الكراع والسلاح والذي اختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر أو إعداد كراع أو سلاح أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب إعدادا للزيادة في تعزير الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله A فإن رسول الله A قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام خيبر نفرا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل وأكثرهم أهل فاقة نرى ذلك والله أعلم كله من سهمه قال الشيخ أما إعطاؤه المؤلفة