1259 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأ بو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال أنبأ الشافعي ثنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي A Y في المحرم لا يلبس خفين إلا لمن لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين مخرج في الصحيحين أخبرنا أبو عبد الله قال قال أبو الوليد الفقيه فيه دلالة على أن الخف إذا لم يغط جميع القدم فليس بخف يجوز المسح عليه