12516 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن الجراح ثنا جرير عن المغيرة قال Y جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله A كانت له فدك وكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج فيه أيمهم وإن فاطمة Bها سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله A حتى مضى لسبيله فلما ولى أبو بكر Bه عمل فيها بما عمل النبي A في حياته حتى مضى لسبيله فلما ولي عمر Bه عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز قال عمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله A فاطمة ليس لي بحق وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله A قال الشيخ إنما اقطع مروان فدكا في أيام عثمان بن عفان Bه وكأنه تأول في ذلك ما روي عن رسول الله A إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده وكان مستغنيا عنها بماله فجعلها لأقربائه ووصل بها رحمهم وكذلك تأويله عند كثير من أهل العلم وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه ثم تصرف في مصالح المسلمين كما كان أبو بكر وعمر Bهما يفعلان وكما رآه عمر بن عبد العزيز حين رد الأمر في فدك إلى ما كان واحتج من ذهب إلى هذا بما روينا في حديث الزهري وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر بن الخطاب Bه وقال هما صدقة رسول الله A كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى ولي الأمر فهما على ذلك إلى الأن