12504 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال سمعت بن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول Y سمعت عمر بن الخطاب Bه والعباس وعلي بن أبي طالب Bهما يختصمان إليه في أموال النبي A فقال عمر Bه كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله A خالصا دون المسلمين وكان رسول الله A ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي رسول الله A فوليها أبو بكر الصديق Bه بمثل ما وليها به رسول الله A ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله A وأبو بكر الصديق Bه ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيها بمثل ما وليها به رسول الله A ثم وليها به أبو بكر ثم وليتها به فجئتماني تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا أتريدان مني قضاء غير ما قضيت به بينكما أولا فلا والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها قال الشافعي فقال لي سفيان لم أسمعه من الزهري ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عن الزهري قلت كما قصصت قال نعم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث بن عيينة مختصرا قال الشافعي ومعنى قول عمر لرسول الله A خاصة يريد ما كان يكون للموجفين وذلك أربعة أخماس